Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٥٩ - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ [عبدِ اللهِ بنِ] (١) الحارثِ، أنَّ رسول الله ﷺ جَعَل لها مُؤذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، [وأمَرَها] (٢) أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها. رَواه أبو داودَ (٣). وهذا عامٌّ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ ﷺ: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رجُلًا». رَواه ابنُ ماجه (٤). ولأَنَّها لا تُؤَذِّنُ للرِّجالِ، فلم يَجُزْ أن تَؤُمَّهم، كالمَجْنُونِ، وحَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ إنَّما أَذِن لها أن تؤُمَّ بنِساءِ أهلِ الدّارِ. كذلك رَواه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 384 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.