Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٧٩ - مسألة: (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته، إذا اتصلت الصفوف. وإن لم ير من وراءه تصح، وعنه، تصح إذا كانا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فإن كان بينَ المأمُوم والإمام حائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الإمام ومَن وراءَه، فقال ابنُ حامِدٍ: فيه رِوايَتان؛ إحداهما، لا يَصِحُّ الائتِمامُ به. اخْتارَه القاضي؛ لأنَّ عائشةَ قالت لنِساءٍ كُنَّ يُصَلينَ في حُجْرَتِها: لا تُصَلِّين

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 448 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.