Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. ٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أسْلَمَ (١)، في قولِه تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾: إذا قُمْتُمْ مِن النَّوْمِ (٢). ولم يأمُرْ بغيرِه، فَدَلَّ على أنَّه لا يَجِبُ، ولأنَّ الوُجُوبَ مِن الشَّرعِ، ولم يَرِدْ فيه نَصٌّ، ولا هو في مَعْنى المَنْصُوص. ولأنَّها ليست نَجِسَةً، ولا تَصْحَبُها نَجاسَةٌ، فلا يَجِبُ غَسْلُ المَحَلِّ مِنها، كسائِرِ المَحالِّ الطّاهِرَةِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 234 (SanadKitab #19188, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.