Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الاستنجاء
- ٤٠ - مسألة؛ قال، ﵀: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
- ٤١ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
- ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
- ٤٤ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يتكلم)
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
- ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
- ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
- ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
- ٥٧ - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
- ٥٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
- ٥٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
- ٦٠ - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
- ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
- ٦٢ - مسألة؛ قال: (ويقطع على وتر)
- ٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
- ٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)