Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

Bab dan daftar isi:

باب الاستنجاء

Baca bab ini

  1. ٤٠ - مسألة؛ قال، ﵀: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
  2. ٤١ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
  3. ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
  4. ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
  5. ٤٤ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يتكلم)
  6. ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
  7. ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
  8. ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
  9. ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
  10. ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
  11. ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
  12. ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
  13. ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
  14. ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
  15. ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
  16. ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
  17. ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
  18. ٥٧ - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
  19. ٥٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
  20. ٥٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
  21. ٦٠ - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
  22. ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
  23. ٦٢ - مسألة؛ قال: (ويقطع على وتر)
  24. ٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
  25. ٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)