Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. ٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأمّا المُسافِرُ فإدْرَاكُه إدْراكُ إلْزَامٍ، وهذا إدْراكُه إدْراكُ إسْقاطٍ للعَدَدِ، فافْتَرَقا، وكذلك يُتِمُّ المُسافِرُ خلفَ المُقِيمُ، ولا يَقْصُرُ المُقِيمُ خلفَ المُسافِرِ، وأمّا الظُّهْرُ فليس مِن شَرْطِها الجَماعَةُ، بخِلافِ مَسْألَتِنا.

فصل: وكلُّ مَن أَدْرَكَ مع الإِمام ما لا يَتِمُّ له به جُمُعَةٌ، فإنَّه في قولِ الخِرَقِىِّ يَنْوِى ظُهْرًا، فإن نَوَى جُمُعَةً لم تَصِحَّ في ظاهِرِ كَلامِه. وكَلامُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 207 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.