Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب صلاة الجمعة
- ٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
- ٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
- ٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
- ٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
- ٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
- ٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
- ٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
- فصل
- ٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
- ٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
- ٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
- ٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
- ٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
- ٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
- ٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
- ٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
- ٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
- ٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
- ٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
- ٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
- ٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
- ٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
- ٦٤٨ - مسألة: (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
- ٦٤٩ - مسألة: (ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين)
- ٦٥٠ - مسألة: (ويخطب قائما)
- ٦٥١ - مسألة: (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
- ٦٥٢ - مسألة: (ويقصد تلقاء وجهه)
- ٦٥٣ - مسألة: (ويستحب تقصير الخطبة)
- ٦٥٤ - مسألة: (و)
- ٦٥٥ - مسألة: (ولا يشترط إذن الإمام. وعنه، يشترط)
- فصل
- ٦٥٦ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعة،
- ٦٥٧ - مسألة: (وتجوز إقامة الجمعة فى موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها)
- ٦٥٨ - مسألة: (فإن فعلوا فجمعة الإمام هى الصحيحة)
- ٦٥٩ - مسألة: (فإن استويا فالثانية باطلة)
- ٦٦٠ - مسألة: (فإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا معا)
- ٦٦١ - مسألة: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد)
- ٦٦٢ - مسألة: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات)
- فصل
- ٦٦٣ - مسألة: (ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه)
- ٦٦٤ - مسألة: (وييكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام)
- ٦٦٥ - مسألة: (ويشتغل بالصلاة والذكر، ويقرأ سورة الكهف
- ٦٦٦ - مسألة: (ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما، أو يرى فرجة فيتخطى إليها. وعنه، يكره)
- ٦٦٧ - مسألة: (ولا يقيم غيره فيجلس فى مكانه، إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له)
- ٦٦٨ - مسألة: (وإن وجد مصلى مفروشا، فهل له رفعه؟ على روايتين)
- ٦٦٩ - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به)
- ٦٧٠ - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
- ٦٧١ - مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه)
- ٦٧٢ - مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه، يجوز فيها)