بابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
ــ
بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ
وهى مَشْرُوعَةٌ، والأصْلُ في ذلك الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١). المشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أنَّ المُرادَ بها صلاةُ العِيدِ. وأمّا السُّنَّةُ، فثَبَتَ عن النبىِّ ﷺ بالتَّواتُرِ أنَّه كان يُصَلِّى العِيدَيْنِ. قال ابنُ عباسٍ: شَهِدْتُ صلاةَ الفِطْرِ مع رسوِلِ اللَّهِ ﷺ، وأبى بَكرِ، وعُمَرَ، فكُلُّهم يُصَلِّيها قبلَ الخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعنه، أنَّ النبىَّ ﷺ صلى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ (٣). وأجْمَعَ المُسْلِمون على صلاةِ العِيدَيْن.