Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب صلاة العيدين
- ٦٧٣ - مسألة: (وهى فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام)
- ٦٧٤ - مسألة: (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت)
- ٦٧٥ - مسألة: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم)
- ٦٧٦ - مسألة: (ويسن تقديم الأضحى، وتأخير الفطر، والأكل فى الفطر قبل الصلاة، والإمساك فى الأضحى حتى يصلى)
- ٦٧٧ - مسألة: (و)
- ٦٧٨ - مسألة: (وإذا غدا من طريق، رجع فى أخرى)
- ٦٧٩ - مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان، وإذن الإمام، والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين)
- ٦٨٠ - مسألة: (وتسن فى الصحراء، وتكره فى الجامع، إلا من عذر)
- ٦٨١ - مسألة: (ويبدأ بالصلاة، فيصلى ركعتين)
- ٦٨٢ - مسألة: (يكبر فى الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفى الثانية بعد القيام من السجود خمسا)
- ٦٨٣ - مسألة: و (يرفع يديه مع كل تكبيرة)
- ٦٨٤ - مسألة: (ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك)
- ٦٨٥ - مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بـ «سبح»
- ٦٨٦ - مسألة: (ويكون بعد التكبير فى الركعتين. وعنه، يوالى بين القراءتين)
- ٦٨٧ - مسألة: (فإذا سلم خطب خطبتين، يجلس بينهما، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم فى الأضحية فى الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية)
- ٦٨٨ - مسألة: (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان، سنة)
- ٦٨٩ - مسألة: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، فى موضع الصلاة)
- ٦٩٠ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته عك صفته)
- ٦٩١ - مسألة: (وإن فاتته الصلاة، استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه، يقضيها أربعا. وعنه، أنه مخير بين ركعتين وأربع)
- ٦٩٢ - مسألة: (ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين)
- ٦٩٣ - مسألة: (وفى الأضحى، يكبر عقيب كل فريضة فى جماعة. وعنه، يكبر، وإن كان وحده، من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق)
- ٦٩٤ - مسألة: (وإن نسى التكبير قضاه، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد)
- ٦٩٥ - مسألة: (وفى التكبير عقيب العيد وجهان)
- ٦٩٦ - مسألة: (وصفة التكبير شفعا؛ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد)