Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. ٦٩٧ - مسألة: (وإذا كسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، جماعة وفرادى، بإذن الإمام وغير إذنه)

وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.

ــ

هى كصَلاةِ العيدِ، فيها رِوايَتان. ولَنا، عُمُومُ قولِه ﵇: «فَإذَا رَأيْتُمُوهَا فَصَلُّوا». ولأنَّها نافِلَةٌ، أشْبَهَتْ سائِرَ النَّوافِلِ. وتُشْرَعُ في حَقِّ النِّساءِ؛ لأنَّ عائشةَ وأسْماءَ صَلَّتا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ. رَواه البخارىُّ (١). (و) يُسَنُّ أن (يُنادَى لها: الصَّلاةَ جامِعَةً) لِما روَى عبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو، قال لمّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ نُودِىَ بالصلاةِ جامِعَةً. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولا يُسَنُّ لها أذانٌ ولا إقامَةٌ؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ صَلَّاها بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ولأنَّها مِن غيرِ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، أشْبَهَتْ سائِرَ النَّوافِلِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 388 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.