Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك، وسنة الوضوء
  3. ٧٠ - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: واتخاذُ الشَّعَرِ أفْضَلُ مِن إزَالتِه. قال إسحاقُ: سُئِلَ أبو عبد الله، عنِ الرجلِ يَتَّخِذُ الشَّعَرَ، قال: سُنَّة حَسَنَةٌ، لو أمْكَنَنا اتِّخاذُهُ وقال: كان للنبيِّ ﷺ جُمَّةٌ (١). وقال في بعض الحديثِ: إنَّ شَعَرَ النبيِّ ﷺ كان إلى شَحْمَةِ أُذُنَيه (٢). وفي بعضِ الحديثِ: إلى مَنْكِبَيه. ورَوَى البَرَاءُ بنُ عازِبٍ، قال: ما رأيتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، في حُلَّةٍ حَمْراءَ، أحْسَنَ مِن النبيِّ ﷺ له شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيهِ. مُتَّفَق عليه (٣). ويُستحَبُّ أن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 257 (SanadKitab #19188, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.