. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يكونَ شَعَرُ الإنْسانِ على صِفَةِ شَعَرِ النبيِّ ﷺ، إذا طال فإلى المَنْكِبِ، وإذا قَصُرَ فإلى شَحْمَةِ الأذُنِ، وإن طَوَّلَه، فَلا بَأسَ، نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أبو عُبَيدَةَ (١): كان له عَقِيصَتان (٢)، وعُثْمان كان له عَقِيصَتان. ويُسْتَحَبُّ تَرْجِيلُ الشَّعَرِ وإكرامُه؛ لما روَى أبو هُرَيرَةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ كَان لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكرِمْهُ». رواه أبو داودَ (٣). ويُسْتَحَبُّ فَرْقُه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ فَرَقَ شَعَرَه، وذَكَرَه في الفِطرةِ (٤).
فصل: وهل يُكْرَهُ حَلْقُ الرّأس في غيرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ؟ فيه رِوايتان؛ إحْداهما، يُكرَه؛ لما رُوى عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال في الخَوارجِ: