Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك، وسنة الوضوء
  3. ٧٠ - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكونَ شَعَرُ الإنْسانِ على صِفَةِ شَعَرِ النبيِّ ﷺ، إذا طال فإلى المَنْكِبِ، وإذا قَصُرَ فإلى شَحْمَةِ الأذُنِ، وإن طَوَّلَه، فَلا بَأسَ، نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أبو عُبَيدَةَ (١): كان له عَقِيصَتان (٢)، وعُثْمان كان له عَقِيصَتان. ويُسْتَحَبُّ تَرْجِيلُ الشَّعَرِ وإكرامُه؛ لما روَى أبو هُرَيرَةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ كَان لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكرِمْهُ». رواه أبو داودَ (٣). ويُسْتَحَبُّ فَرْقُه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ فَرَقَ شَعَرَه، وذَكَرَه في الفِطرةِ (٤).

فصل: وهل يُكْرَهُ حَلْقُ الرّأس في غيرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ؟ فيه رِوايتان؛ إحْداهما، يُكرَه؛ لما رُوى عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال في الخَوارجِ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 258 (SanadKitab #19188, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.