Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. ٧٢٠ - مسألة: (وإذا زادت المياه فخيف منها، استحب له أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، وبطون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأوْدِيَةِ، ومَنابِتِ الشَّجَرِ، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (١). الآيةُ) لِما ذَكَرْنا مِن الحَدِيثِ. وكذلك إن زادَتْ مِياهُ العُيُونِ بحَيثُ يَضُرُّ، اسْتُجِبَّ لهم أن يَدْعُوا اللَّهَ ليُخَفِّفَه عنهم، ويَصْرِفَه إلى أماكِنَ يَنْفَعُ ولا يَضرُّ؛ لأنَّ الضَّرَرَ بزِيادَةِ المَطَرِ أحَدُ الضَّرَرَيْن، فاسْتُحِبَّ الدُّعاءُ لإِزالَتِه وانْقِطاعِه كالآخَرِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 439 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.