Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،

وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ [٣٩ ظ] بِغَيْرِهَا.

ــ

وإن أَحَبَّ [كَفَّنَه بغيرِها] (١) أمَّا دَفْنُه في ثِيَابِه، فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، وقد ثَبَت بقَوْلِ النبىِّ ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ فِى ثِيَابِهِمْ» (٢). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ: أمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحَدِيدُ

والجُلُودُ، وأن يُدْفَنُوا في ثِيابِهم، بدِمائهم. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (٣). وليس ذلك بواجِبٍ.، لكنَّه الأوْلَى. ويَجُوزُ للوَلِىِّ أن يَنْزِعَ ثِيابَه ويُكَفِّنَه بغيرِها. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْزِعُ ثِيَابَه؛ لظاهِرِ الخَبَرِ.

ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ صَفِيَّةَ أرْسَلَتْ إلى النبىِّ ﷺ ثَوْبَيْنِ، ليُكَفِّنَ فيهما حَمْزَةَ، فكَفَّنَه في أحَدِهما، وكَفَّنَ في الآخَرِ رجلًا آخَرَ. رَواه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 94 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.