Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

Bab dan daftar isi:

كتاب الجنائز

Baca bab ini

  1. ٧٢١ - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
  2. ٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
  3. ٧٢٣ - مسألة: (و)
  4. ٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
  5. ٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
  6. ٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
  7. ٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
  8. ٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
  9. ٧٢٩ - مسألة: (و)
  10. ٧٣٠ - مسألة: (و)
  11. ٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
  12. ٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
  13. ٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
  14. ٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
  15. ٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
  16. ٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
  17. ٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
  18. ٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
  19. ٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
  20. ٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
  21. ٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
  22. ٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسله
  23. ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
  24. ٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
  25. ٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
  26. ٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
  27. ٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
  28. ٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
  29. ٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
  30. ٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
  31. ٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،
  32. ٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)
  33. ٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
  34. ٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
  35. ٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
  36. ٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
  37. ٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
  38. ٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
  39. ٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
  40. ٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
  41. ٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
  42. ٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
  43. ٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
  44. ٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
  45. ٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
  46. ٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
  47. ٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
  48. ٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
  49. ٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
  50. ٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
  51. ٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
  52. ٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
  53. ٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى ﷺ فى الثانية)
  54. ٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)
  55. ٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)
  56. ٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
  57. ٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
  58. ٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
  59. ٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
  60. ٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
  61. ٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
  62. ٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
  63. ٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
  64. ٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
  65. ٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
  66. ٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
  67. ٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
  68. ٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
  69. ٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)
  70. ٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
  71. ٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
  72. ٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
  73. ٧٩٣ - مسألة: (و)
  74. ٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
  75. ٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
  76. ٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
  77. ٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)
  78. ٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
  79. ٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
  80. ٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
  81. ٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
  82. ٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
  83. ٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
  84. ٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)
  85. ٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
  86. ٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
  87. ٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
  88. ٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
  89. ٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
  90. ٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
  91. ٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
  92. ٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
  93. ٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
  94. ٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
  95. ٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
  96. ٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
  97. ٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
  98. ٨١٨ - مسألة: (و)
  99. ٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
  100. ٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)