Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 111

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)

وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ يُمِّمَ.

ــ

قال: «سَمُّوا أسْقَاطَكُمْ، فَإنَّهُمْ أسْلَافُكُمْ» (١). رَواه ابنُ السَّمّاكِ (٢) بإسْنادِهِ. قِيل: إنَّهم يُسَمَّوْن ليُدْعَوْا يَوْمَ القِيامَةِ بأسْمائِهِم. فإذا لم يُعْلَمْ أذَكَرٌ هو أم أُنْثَى، سُمِّىَ اسْمًا يَصْلُحُ لهما جَمِيعًا؛ كسَلَمَةَ، وقَتادَةَ، وهِبَةِ اللهِ، وما أشْبَهَه.

٧٦١ - مسألة: (ومَن تَعَذَّرَ غَسْلُه يُمِّمَ) مَن تَعَذَّرَ غَسْلُه لعَدَمِ الماءِ، أو للخَوْفِ عليه مِن التَّقَطُّعِ بالغَسْلِ، كالمَجُدُورِ، والغَرِيقِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 111 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.