Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب الجنائز
  2. ٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)

وَلَا بَأْسَ بِتَطْيينِهِ،

ــ

فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، فإن لم يَعْرِفِ اسْمَ أُمِّه؟ قال: «فَلْيَنْسِبْهُ إلَى حَوَّاءَ». رَواه ابنُ شاهِينَ، بإسْنادِه (١)، في «كِتَابِ ذِكْرِ المَوْتِ».

٨٠٥ - مسألة: (ولا بَأْسَ بتَطْيِيِنه) ومِمَّن رَخَّصَ في ذلك الحسنُ، والشافعىُّ. وروَى أحمدُ، بإسْنادِه، عن نافِعٍ، قال: تُوُفِّىَ

ابنٌ لعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وهو غائِبٌ، فقَدِمَ فسَألَنَا عنه، فدَلَلْناه عليه، فكانَ يَتَعاهَدُ القَبْرَ، ويأْمُرُ بإصْلاحِه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: رُوِىَ عن جَعْفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ النبىَّ ﷺ رُفِع قَبْرُه مِن الأرْضِ شِبْرًا، وطُيِّنَ بطِينٍ أحْمَرَ مِن العَرْصَةِ، وجُعِل عليه مِن الحَصْباءِ. وإن تَرَكَه كان حَسَنًا؛ لِمْا روَى الحسنُ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 231 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.