Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)

ويَدْعُو فِى الثَّالِثَةِ ,

ــ

التَّشَهُّدِ. نَصَّ عليه أحمدُ: وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ لمّا سَألُوه: كيف نُصَلِّى عليك؟ عَلَّمَهم ذلك (١). وإن أتَى بها على غيرِ صِفَةِ التَّشَهُّدِ فلا بَأْسَ؛ لأنَّ القَصْدَ مُطْلَقُ الصلاةِ. وقال القاضى، يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ على مَلائِكَتِك المُقَرَّبِين (٢)، وأنْبِيائِك والمُرْسَلِين، وأهلِ طاعَتِك أجْمَعِين، مِن أهلِ السّماواتِ وأهْلِ الْأَرَضِين، إنَّك على كلِّ شئٍ قَدِيرٌ. لأنَّ أحمدَ قال، في رِوايَةِ عبدِ اللهِ: يُصَلِّى على النبىِّ ﷺ , ويُصَلِّى على المَلائِكَةِ المُقَرَّبِين.

٧٧٤ - مسألة: (ويَدْعُو في) التَّكْبِيرَةِ (الثّالِثَةِ) لقولِ النبىِّ ﷺ: «إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَواه أبو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 149 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.