Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)

فَصْلٌ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

ــ

رَأْسُه، ويُجْعَلَ على رِجْلَيْه الِإذْخِرُ (١). رَوَاه البخارىُّ (٢). فإن لم يَجِدْ إلَّا ما يَسْتُرُ العَوْرَةَ سَتَرَها، كحالِ الحَياةِ. فإن كَثُر القَتْلَى، وقَلَّتِ الأكْفانُ، كُفِّنَ الرَّجُلانِ (٣) والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الواحِدِ. قال أنَسٌ: كَثُر القتْلَى، وقَلَّتِ الثِّيابُ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ، قال: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ والرَّجُلان والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الواحِدِ، ثم يُدْفَنُون في قَبْرٍ واحِدٍ. رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (٤)، وهذا لَفْظُه، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

فصلٌ في الصَّلاةِ على الميِّتِ: والصلاةُ على المَيِّتِ فَرْضُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 135 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.