Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 156

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بإسْنادِه، أنَّ النبىَّ ﷺ كان يُكَبِّرُ أرْبَعًا، ثم يَقُولُ ما شاء اللهُ، ثم يَنْصرِفُ (١). قال الجُوزَجَانِىّ: أحْسَبُ هذه الوَقْفَةَ ليُكَبِّرَ آخِرُ الصُّفُوفِ، فإنَّ الِإمامَ إذا كبَّرَ ثم سَلَّمَ، خِفْتُ أن يَكُونَ تَسْلِيمُه قبلَ أن يُكَبِّرَ آخِرُ الصُّفُوفِ، فإن كان هكذا فاللهُ ﷿ المُوَفِّقُ له، وإن كان غيرَ ذلك فإنى أبرَأُ إلى اللهَ ﷿ مِن أن أتَأوَّلَ على رسولِ اللهَ ﷺ أمرًا لم يُرِدْه، أو أراد خِلافَه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 156 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.