Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 178

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رُوِىَ ذلك عن أبى موسى، وابنِ عُمَرَ، وعائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وهو مَذْهَبُ الأوْزَاعِىِّ، والشافعىِّ. وقال النَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ: لا تُعادُ الصلاةُ على المَيِّتِ، إلَّا للوَلِىِّ إذا كان غائِبًا، ولا يُصلَّى على القَبْرِ إلَّا كذلك، ولو جاز ذلك، لصُلِّىَ على قَبْرِ النبيِّ ﷺ في جَمِيعِ الأعْصارِ. ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ النبيَّ ﷺ ذَكَر رجلًا مات، فقال: «فَدُلُّونِى عَلَى قَبْرِهِ». فأتَى قَبْرَه، فصَلَّى عليهِ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن ابنِ عباس، أنَّه مَرَّ مع النبىِّ ﷺ بِقَبْر مَنْبُوذٍ، فأمَّهم وصَلَّوْا خلفَه (٢).

قال أحمدُ: ومَن يَشُكُّ في الصلاةِ على القَبْرِ! يُرْوَى عن النبيِّ ﷺ من سِتَّةِ وُجُوهٍ، كلُّها حِسانٌ. ولأنَّ غيرَ الوَلِىِّ مِن أهلِ الصلاةِ، فسُنَّتْ له الصلاةُ، كالوَلِىِّ، وإنَّما لم يُصَلَّ على قَبْرِ النبيِّ ﷺ، لأنَّه لا يُصَلَّى

على القَبْرِ بعدَ شَهْرٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 178 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.