Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (١). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ صحِيحٌ. ولولا النَّسْخُ كان كمَسْأَلَتِنا، وهذه الأحادِيثُ خاصَّةٌ، فيَجِبُ تَقْدِيمُها على قَوْلِه: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهِ».

فصل: قال أحمدُ: لا أشْهَدُ الجَهْمِيَّةَ (٢) ولا الرَّافِضَةَ (٣)، ويَشْهَدُه مَن شاء، قد تَرَك النبىُّ ﷺ الصلاةَ على أقَلَّ مِن ذا؛ الدَّيْنِ، والغُلُولِ، وقاتِلِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 188 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.