Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 281

  1. كتاب الجنائز
  2. ٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن فاطمةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: يا أبَتاهُ، مِن رَبِّه ما أدْناهُ، إلى جِبْرِيلَ أنْعاهُ، يا أبَتاهُ، أجاب رَبّاً دَعاهُ (١). ورُوِىَ عن علىٍّ، عن فاطمةَ، رَضِىَ اللهُ عنهما، أنَّها أخَذَت قَبْضَةً مِن تُرابِ قَبْرِ النبىِّ ﷺ، فوَضَعَتْها على عَيْنِها، ثم قالت:

ماذا على مُشْتَمِّ تُرْبَةِ أحْمَدٍ ... أن لا يَشَمَّ مَدَى الزَّمانِ غَوالِيا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصائِبٌ لو أنَّها ... صُبَّتْ على الأيّامِ عُدْنَ لَيالِيا

ووَجْهُ الأُولَى أنَّ النبىَّ ﷺ نَهَى عنها في حديثِ جابِرٍ الذى ذَكَرْناه (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (٣). قال أحمدُ: هو النَّوْحُ. ولَعَن رسولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ والمُسْتَمِعَةَ (٤). وقالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أخَذَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ عندَ البَيْعَةِ أن لا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 281 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.