Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 311

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. ٨٢٦ - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كنَقْصِ الحَوْلِ ساعَةً أو ساعَتَيْن، وإن كان نَقْصًا بَيَنًّا، كالدّانِقِ (١) والدّانِقَيْن، فلا زَكاةَ فيه. وقال مالكٌ: إذا نَقَص نَقْصًا يَسِيرًا يَجُوزُ جَوازَ الوازِنَةِ، وجَبَتِ الزكاةُ؛ لأنَّها تَقُومُ مَقامَ الوازِنَةِ، أشْبَهَتِ الوازِنَةَ.

والأوَّلُ ظاهِرُ الأخْبارِ، فيَنْبَغِى أن لا يُعْدَلَ عنه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 311 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.