Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٨٢١ - مسألة: (تجب الزكاة فى أربعة أصناف من المال؛ السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض
  2. ٨٢٢ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشى والأهلى)
  3. ٨٢٣ - مسألة: (وفى بقر الوحش روايتان)
  4. ٨٢٤ - مسألة: (ولا تجب إلا بشروط خمسة؛ الإسلام،
  5. ٨٢٥ - مسألة: (فإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه.
  6. ٨٢٦ - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)
  7. ٨٢٧ - مسألة: (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة)
  8. ٨٢٨ - مسألة: الشرط (الرابع، تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب)
  9. ٨٢٩ - مسألة: (ولا)
  10. ٨٣٠ - مسألة: (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى)
  11. ٨٣١ - مسألة: (وفى الدين على غير الملئ، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان)
  12. ٨٣٢ - مسألة؛ (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
  13. ٨٣٣ - مسألة: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين)
  14. ٨٣٤ - مسألة: (والكفارة كالدين فى أحد الوجهين)
  15. ٨٣٥ - مسألة: الشرط (الخامس، مضي الحول شرط، إلا فى الخارج من الأرض)
  16. ٨٣٦ - مسألة: (فإذا استفاد مالا، فلا زكاة فيه
  17. ٨٣٧ - مسألة: (وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول من حين ملكه. وعنه، لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله فى الزكاة)
  18. ٨٣٨ - مسألة: (ومتى نقص النصاب فى بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول)
  19. ٨٣٩ - مسألة: (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها، فلا تسقط)
  20. ٨٤٠ - مسألة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع)
  21. ٨٤١ - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)
  22. ٨٤٢ - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان
  23. ٨٤٣ - مسألة: (ولا تسقط بتلف المال. وعنه، أنها تسقط إذا لم يفرط)
  24. ٨٤٤ - مسألة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة، إن قلنا: تجب في العين. وزكاتان، إن قلنا: تجب فى الذمة. إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاة)
  25. ٨٤٥ - مسألة: (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا: تجب فى الذمة. وإن قلنا: تجب فى العين. نقص ص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها
  26. ٨٤٦ - مسألة: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص)