Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. ٨٤٢ - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان

وَلَا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِهَا إِمْكَانُ الأدَاءِ،

ــ

٨٤٢ - مسألة: (ولا يُعْتَبَرُ في وُجُوبها إمْكانُ (١) الأداءِ) الزاكاةُ تَجِبُ بحَوَلانِ الحَوْلِ، وإن لم يَتَمَكَّنْ مِن الأَداءِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، وهو أحَدُ قَوْلَىِ الشافعيِّ، وقال في الآخرِ: هو شَرْطٌ. وهو قَوْلُ مالكٍ. حتى لو أتْلَفَ الماشِيَةَ بعدَ الحَوْلِ قبلَ إمْكانِ الأداءِ فلا زَكاةَ عليه، إذا لم يَقْصِدِ الفِرارَ مِن الزكاةِ، لأنَّها عِبادَةٌ، فاشتُرِطَ لوُجُوبِها إمْكانُ (١) الأداءِ كسائِرِ العِباداتِ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 376 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.