. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كلَّها على حَدِيثِ حِماس (١). فأمّا إن باع النِّصابَ بدُونِ النِّصابِ انْقَطَعَ الحَوْلُ، وإن كان عندَه مائتان فباعَها بمائةٍ، فعليه زكاةُ مائةٍ وَحْدَها.
Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كلَّها على حَدِيثِ حِماس (١). فأمّا إن باع النِّصابَ بدُونِ النِّصابِ انْقَطَعَ الحَوْلُ، وإن كان عندَه مائتان فباعَها بمائةٍ، فعليه زكاةُ مائةٍ وَحْدَها.
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 370 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2800)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.