Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. ٨٤١ - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الظّاهِرَةُ عندَ أكثَرِ الأصحابِ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «فِي أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (١). وقَوْلِه: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» (٢). وغيرِ ذلك مِن الألفاظِ الوارِدَةِ بحَرْفِ «في» وهى للظَّرْفِيَّةِ (٣) وإنَّما جاز الإِخْراجُ مِن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 372 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.