Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 462

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. ٨٧١ - مسألة: (وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان؛ بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف؛ بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن الارْتِفاقِ يَحْصُلُ بدُونِها، فلم يُعْتَبَرْ وُجُودُها معه،؛ لا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ السَّوْمِ في السّائِمَةِ، ولا نِيَّةُ السَّقْىِ في الزُّرُوعِ والثِّمارِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 462 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.