Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة بهيمة الأنعام
- ٨٤٧ - مسألة: (ولا تجب إلا في السائمة منها)
- ٨٤٨ - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)
- ٨٤٩ - مسألة: (وهى ثلاثة أنواع؛ أحدها، الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة)
- ٨٥٠ - مسألة: (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه)
- ٨٥١ - مسألة: (وفى العشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
- ٨٥٢ - مسألة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهى التى لها سنة)
- ٨٥٣ - مسألة: (فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذى له
- ٨٥٤ - مسألة: (وفى ست وثلاثين بنت لبون، وفى ست وأربعين حقة، وهى التى لها ثلاث سنين، وفى إحدى وستين جذعة، وهى التى لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين)
- ٨٥٥ - مسألة: (فإذا زادت)
- ٨٥٦ - مسألة: (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق)
- ٨٥٧ - مسألة:. (وليس فيما بين الفريضتين شئ)
- ٨٥٨ - مسألة: (ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل
- ٨٥٩ - مسألة: (فإن عدم السن التى تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما. وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب)
- ٨٦٠ - مسألة: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل)
- ٨٦١ - مسألة: (ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم، وجها واحدا، وفى البقر والإبل في أحد الوجهين)
- ٨٦٢ - مسألة: (ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة
- ٨٦٣ - مسألة: (فإن اجتمع كبار وصغار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين)
- ٨٦٤ - مسألة: (وإن كان نوعين؛ كالبخاتى والعراب
- ٨٦٥ - مسألة: (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها]
- ٨٦٦ - مسألة: (ويؤخذ من المعز الثنى، ومن الضأن الجذع)
- ٨٦٧ - مسألة: (ولا يؤخذ)
- ٨٦٨ - مسألة: (ولا الربى؛ وهى التى تربى ولدها، ولا الماخض، ولا كرائم المال، إلا أن يشاء ربه)
- ٨٦٩ - مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة. وعنه، فيجوز)
- ٨٧٠ - مسألة: (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز)
- فصل فى الخلطة
- ٨٧١ - مسألة: (وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان؛ بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف؛ بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل)
- ٨٧٢ - مسألة: (فإن اختل شرط منها، أو ثبت لهما حكم الانفراد فى بعض الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه)
- ٨٧٣ - مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثانى زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها)
- ٨٧٤ - مسألة: (ولو ملك رجل نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع)
- ٨٧٥ - مسألة: (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى؛ لنقصان النصاب)
- ٨٧٦ - مسألة: (وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة فى العين. فكذلك. وإن قلنا: فى الذمة. فعليه عند تمام حوله زكاة حصته)
- ٨٧٧ - مسألة: (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول)
- ٨٧٨ - مسألة: (وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبى بكر، يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، لثبوت حكم الانفراد له. (وعلى قياس قول ابن حامد، عليه زكاة خليط)
- ٨٧٩ - مسألة: (ولو ملك)
- ٨٨٠ - مسألة: (وإن كان الثانى يتغير به الفرض؛ مثل أن يملك مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله، وجها واحدا)
- ٨٨١ - مسألة: (وإذا كان الثانى يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر فى المحرم وعشرا فى صفر، فعليه فى)
- ٨٨٢ - مسألة: (وإن ملك ما لا يغير الفرض، كخمس، فلا شئ فيها)
- ٨٨٣ - مسألة: (وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة؛ نصفها على صاحب الستين،
- ٨٨٤ - مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة فى بلدين لا تقصر
- ٨٨٥ - مسألة: (ولا تؤثر الخلطة فى غير السائمة. وعنه، أنها
- ٨٨٦ - مسألة: (ويجوز للساعى أخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء)
- ٨٨٧ - مسألة: (ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة)
- ٨٨٨ - مسألة: (فإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة)
- ٨٨٩ - مسألة: (وإذا أخذ الساعى أكثر من الفرض ظلما، لم
- ٨٩٠ - مسألة: (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)