Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. ٨٧٦ - مسألة: (وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة فى العين. فكذلك. وإن قلنا: فى الذمة. فعليه عند تمام حوله زكاة حصته)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لهما نِصابُ خُلْطَةٍ، فماتَ أحَدُهما في بعضِ الحَوْلِ، فوَرِثَه صاحِبُه، فعلى قِياسِ قولِ أبى بكرٍ، لا يَجِبُ عليه شئٌ حتى يَتِمَّ الحَوْلُ على المالَيْن مِن حينِ مِلْكِه لهما، إلَّا أن يَكُونَ أحَدُهما بمُفْرَدِه يَبْلُغُ نِصابًا. وعلى قِياسِ قولِ ابنَ حامِدٍ تَجِبُ الزكاةُ في النِّصْفِ الذى كان له خاصَّةً، إذا تَمَّ حَوْلُه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 472 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.