Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 495

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٨٩١ - مسألة: (تجب الزكاة فى الحبوب كلها، وفى كل ثمر يكال ويدخر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب فى سائر الثمر، ولا فى الخضر، والزهر، والبقول)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأُرْزِ، والذُّرَةِ، والدُّخْنِ (١)، أو مِن القِطْنِيّاتِ (٢)، كالباقِلَّا، والعَدَسِ، والماشِ (٣)، والحِمَّصِ، أو مِن الأبازِيرِ؛ كالكُسْفَرَةِ (٤)، والكَمُّونِ، والكَراوْيا، أو البُزُورِ؛ كبِزْرِ الكَتّانِ، والِقثّاءِ، والخِيارِ، أو حَبِّ البُقُولِ؛ كالرَّشَادِ (٥)، وحَبِّ الفُجْلِ، والقِرْطِمِ (٦)، والتُّرْمُسٍ، والسِّمْسِمِ، وسائِرِ الحُبُوبِ. وتَجِبُ أيضًا فيما جَمَع هذه الأوْصاف مِن الثِّمارِ؛ كالتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، والقِشْمِش (٧)، واللَّوْزِ، والفُسْتُقِ، والبُنْدُقِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 495 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.