Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 514

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (إلا الأرز والعلس؛ نوع من الحنطة يدخر فى قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثِقاتٌ يُخْبِرُون بهذا، أو شَكَكْنا في بُلُوغِه نِصابًا، خُيِّرَ رَبُّه بينَ تَصْفِيَتِه وبينَ الإِخْراجِ، ليُعْلَمَ قَدْرُه، كمَغْشُوشِ الأثْمانِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 514 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.