Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 544

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٩٠٥ - مسألة: (فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اسْتَأْذَنَ النبىَّ ﷺ في شِراءِ الفَرَسِ الذى حَمَل عليه فقال: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَإنْ بَاعَكَهُ بدِرْهَم» (١). فإن قِيلَ: فهَلَّا قُلْتمُ: لا زكاةَ في العِنَبِ والرُّطَبِ الذى لا يَجِئُ منه زَبيبٌ، [ولا تَمْرٌ] (٢)؛ لكَوْنِه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 544 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.