Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 565

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٩١٤ - مسألة: (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم. وعنه، عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّهم يُمْنَعُون مِن شِرائِها. اخْتارَها الخَلَّالُ. وهو قولُ مالكٍ وصاحِبه. فإنِ اشْتَرَوْها ضُوعِفَ عليهم العُشْرُ، فأُخِذَ منهم الخُمْسُ، كما لو اتَّجَرُوا بأمْوالِهم إلى غيرِ بَلَدِهمِ، يُؤْخَذُ منهم نِصْفُ العُشْرِ. وهذا قولُ أهلِ البَصْرَةِ، وأبى يُوسُف. ويُرْوَى ذلك عن الحسنِ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ العَنْبَرِىِّ (١). وقال محمدُ بنُ الحسنِ: العُشْرُ بحالِه. وقال أبو حنيفةَ: تَصِيرُ أرْضَ خَراجٍ. ولَنا، أنَّ هذه أرْضٌ لا خَراجَ. عليها، فلا يَلْزَمُ فيها (٢) الخَراجُ ببَيْعِها، كما لو باعها مُسْلِمًا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 565 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.