. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومُجاهِدٍ، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأصحابِ الرَّأْى، وغيرِهم؛ لعُمُومِ قَوْلِه ﵇: «فِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» (١). و «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ» (٢). مَفْهُومُه أنَّ فيها صَدَقَةً إذا بَلَغَتْ خَمْسَ أواقٍ. وعن عَمْرو بنِ شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: أتَتِ امرأةٌ مِن أهلِ اليَمَنِ رسولَ اللَّهِ ﷺ ومعها ابْنَة لها في يَدِها مَسَكَتان (٣) مِن ذَهَبٍ، فقال. «هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟». قالت: لا. قال: «أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». رَواه أبو داودَ (٤). ولأنَّه مِن جِنْسِ الأثْمانِ، أشْبَهَ التِّبْرَ. وقال الحسنُ، وعَبْدُ اللَّهِ (٥) بنُ عُتْبَةَ: زَكاتُه عارِيَّتُه.