Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. ٩٣٢ - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكُلابِ (١)، فاتَّخَذَ أنْفًا مِن وَرِقٍ فأنْتَنَ عليه، فأمَرَه النبىُّ ﷺ فاتَّخَذَ أنْفًا مِن ذَهَبٍ. رَواه أبو داودَ (٢). وقال الإِمامُ أحمدُ: يَجُوزُ رَبْطُ الأسْنانِ بالذَّهَبِ إن خُشِىَ عليها أن تَسْقُطَ، قد فَعَلَه النّاسُ، ولا بَأْسَ به عندَ الضَّرُورَةِ. وروَى الأثْرَمُ، عن أبى جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ (٣)، وموسى بنِ طَلْحَةَ، وأبى رافِعٍ (٤)، وثابِتٍ البُنانِىِّ (٥)، وإسْماعِيلَ بنِ زَيْدٍ بن ثابِتٍ (٦)، والمُغِيرَةِ بن عبدِ اللَّه (٧)، أنَّهم شَدُّوا أسْنانَهُم بالذَّهَبِ. وما عَدا ذلك مِن الذَّهَبِ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ الرُّخْصَةُ فيه في السَّيْفِ. قال أحمدُ: قد رُوِى أنَّه كان في سَيْفِ عثمانَ بنِ حُنَيْفٍ مِسْمارٌ مِن ذَهَبٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 44 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.