Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته
  3. ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ (١) ثُمَّ لْيَنْثُرْ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولمسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِق» (٣). أمْرٌ، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، ولأنَّ الأنْفَ لا يَزالُ مفتوحًا، وليس له غِطاءٌ يَسْتُرُه، بخِلاف الفَمِ. وقال غيرُ القاضي مِن أصحابِنا، عن أحمد رِوايَةً أُخْرَى: أنَّهما واجِبانِ في الكُبْرَى، دُونَ الصُّغْرَى. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأصحابِ الرَّأْي؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ، ولا يَمْسَحُ فيها على الخُفَّينِ، فوَجَبا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 327 (SanadKitab #19188, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.