Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته

Bab dan daftar isi:

باب فرض الوضوء، وصفته

Baca bab ini

  1. ٨٢ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف منه)
  2. ٨٣ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين)
  3. ٨٤ - مسألة؛ قال: (ومسح الرأس)
  4. ٨٥ - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
  5. ٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
  6. ٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
  7. ٨٨ - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
  8. ٨٩ - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
  9. ٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
  10. ٩١ - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
  11. ٩٢ - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
  12. ٩٣ - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
  13. ٩٤ - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
  14. ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
  15. ٩٦ - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
  16. ٩٧ - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
  17. ٩٨ - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
  18. ٩٩ - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
  19. ١٠٠ - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
  20. ١٠١ - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
  21. ١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
  22. ١٠٣ - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
  23. ١٠٤ - مسألة (ويخلل أصابعهما)
  24. ١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
  25. ١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)
  26. ١٠٧ - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
  27. ١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)
  28. ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)