Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب فرض الوضوء، وصفته
- ٨٢ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف منه)
- ٨٣ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين)
- ٨٤ - مسألة؛ قال: (ومسح الرأس)
- ٨٥ - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
- ٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
- ٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
- ٨٨ - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
- ٨٩ - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
- ٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
- ٩١ - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
- ٩٢ - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
- ٩٣ - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
- ٩٤ - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
- ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
- ٩٦ - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
- ٩٧ - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
- ٩٨ - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
- ٩٩ - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
- ١٠٠ - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
- ١٠١ - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
- ١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
- ١٠٣ - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- ١٠٤ - مسألة (ويخلل أصابعهما)
- ١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
- ١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)
- ١٠٧ - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
- ١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)
- ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)