Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته
  3. ١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)

وَتَبَاحُ مَعُونَتُهُ في الوضوءِ

ــ

ماجه (١). ويُكْرَهُ الإِسْرافُ في الماءِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بسَعْدٍ وهو يَتَوَضَّأُ، فقال: «لَا تُسْرِف». فقال: يا رسولَ اللهِ، في الماءِ إسْرافٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ». رَواه ابنُ ماجه (٢).

١٠٨ - مسألة: (وتُباحُ مَعُونَتُه) لِما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، أنَّه أفْرَغَ على النبيِّ ﷺ في وُضُوئِه. رَواه مسلمٌ (٣). وعن صَفْوانَ بنِ عَسّالٍ، قال: صَبَبْتُ على النبيِّ ﷺ الماءَ في الحَضَرِ، والسَّفَرِ. رَواه ابنُ ماجه (٤). وروَى أنَسٌ، قال: كان النبيُّ ﷺ يَنْطَلِقُ لحاجَتِه،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 368 (SanadKitab #19188, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.