. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وللبخارىِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِن المسلمين. وعنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمَر بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ النّاسِ إلى الصَّلاةِ. وعن أبى سَعِيدٍ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعام، أو صاعًا مِن شَعِير، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن أقطٍ (١)، أو صاعًا مِن زَبِيب. مُتَّفَقٌ عليهما (٢). وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزِيزِ في قَوْلِه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٣). هو زكاةُ الفِطْر. وأُضِيفَتْ هذه