Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسائِرِ ما يَقْتاتُ؛ لأنَّ مَبْناها على المُواساةِ. وقال أبو بكر: يُخْرِجُ ما يقومُ مَقامَ المَنْصُوصِ عندَ عَدَمِه مِن كُلِّ مُقْتاتٍ مِن الحَبِّ والتَّمْرِ؛ كالذُّرَةِ، والدُّخْنِ، والأُرْزِ، والتِّينِ اليابِسِ، وأشْباهِه. لأنَّه أشْبَهُ بالمَنْصُوصِ عليه، فكانَ أوْلَى مِن غيرِه، وهذا ظاهِرُ كلامَ الخِرَقِىِّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 130 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.