Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 178

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. ٩٨١ - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)

وَإذَا حَصَلَ عِنْدَ الإِمَامِ مَاشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الإبِلِ فِى أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِىِ آذَانِهَا، فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ «للَّهِ» أوْ «زَكَاةٌ»، وَإنْ كَانتْ جِزْيَةً كَتَبَ «صَغَارٌ» أوْ «جِزْيَةٌ».

ــ

قَيْسٍ، فإنَّ النبىَّ ﷺ سَكَت حينَ أخْبَرَه المُصَدِّقُ بارْتِجاعِها، ولم يَسْتَفْصِلْ.

٩٨١ - مسألة: (وإذا حَصَل عندَ الإِمامِ ماشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أفْخاذِها، والغَنَم في آذانِها، فإن كانت زَكاةً كَتَب «للَّه» أو «زكاة»، وإن كانت جزْيَةٌ كَتَب «صَغارٌ» أو «جِزْيَةٌ») إنَّما اسْتُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ كان يَسِمُها (١)، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 178 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.