Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب إخراج الزكاة

Baca bab ini

  1. ٩٦٨ - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
  2. ٩٦٩ - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
  3. ٩٧٠ - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
  4. ٩٧١ - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
  5. ٩٧٢ - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
  6. ٩٧٣ - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
  7. ٩٧٤ - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
  8. ٩٧٥ - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
  9. ٩٧٦ - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
  10. ٩٧٧ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
  11. ٩٧٨ - مسألة: (ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا)
  12. ٩٧٩ - مسألة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل تجزئه؟ على روايتين)
  13. ٩٨٠ - مسألة: (فإن كان فى بلد، وماله فى آخر، أخرج زكاة المال فى بلده، وفطرته فى البلد الذى هو فيه)
  14. ٩٨١ - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)
  15. فصل
  16. ٩٨٢ - مسألة: (وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان)
  17. ٩٨٣ - مسألة: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده، أجزأ عن النصاب دون الزيادة)
  18. ٩٨٤ - مسألة: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
  19. ٩٨٥ - مسألة: (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله، جاز)
  20. ٩٨٦ - مسألة: (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته شاة ثالثة)
  21. ٩٨٧ - مسألة: (وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد أو استغنى، أجزأت عنه)
  22. ٩٨٨ - مسألة: (وإن دفعها إلى غنى، فافتقر عند الوجوب، لم تجزئه)
  23. ٩٨٩ - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك