Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب إخراج الزكاة
- ٩٦٨ - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
- ٩٦٩ - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
- ٩٧٠ - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
- ٩٧١ - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
- ٩٧٢ - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
- ٩٧٣ - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
- ٩٧٤ - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
- ٩٧٥ - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
- ٩٧٦ - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
- ٩٧٧ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
- ٩٧٨ - مسألة: (ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا)
- ٩٧٩ - مسألة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل تجزئه؟ على روايتين)
- ٩٨٠ - مسألة: (فإن كان فى بلد، وماله فى آخر، أخرج زكاة المال فى بلده، وفطرته فى البلد الذى هو فيه)
- ٩٨١ - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)
- فصل
- ٩٨٢ - مسألة: (وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان)
- ٩٨٣ - مسألة: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده، أجزأ عن النصاب دون الزيادة)
- ٩٨٤ - مسألة: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
- ٩٨٥ - مسألة: (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله، جاز)
- ٩٨٦ - مسألة: (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته شاة ثالثة)
- ٩٨٧ - مسألة: (وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد أو استغنى، أجزأت عنه)
- ٩٨٨ - مسألة: (وإن دفعها إلى غنى، فافتقر عند الوجوب، لم تجزئه)
- ٩٨٩ - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك