Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 200

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. ٩٨٩ - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأَنْكَرَ الآخِذُ، فالقَوْلُ قَوْلُه؛ لأنَّه مُنْكِر، والأصْلُ عَدَمُ الإِعْلامِ، وعليه اليَمِينُ. وإن مات الآخِذُ واخْتَلَفَ وارِثُه والمُخْرِجُ، فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ، ويَحْلِفُ أنَّه لا يَعْلَمُ أنَّ مَوْرُوثَه أعْلَمَ بذلك.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 200 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.