Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 227

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. ٩٩٤ - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلمّا رَجَعْتُ عَمَّلَنِى (١)، فقلتُ: أعْطِه مَن هو أحْوَجُ إليه مِنِّى. وذكَر الحديثَ (٢).

فصل: ويُعْطِى منها أُجْرَةَ الحاسِبِ والكاتِبِ والحاشِرِ والخازِنِ والحافِظِ والرّاعِى ونحوِهم؛ لأنَّهم مِن العامِلِين، ويَدْفَعُ إليهم مِن حِصَّةِ العامِلِين، فأمّا الكَيَّالُ والوَزَّانُ ليَقْبِضَ العامِلُ الزَّكاةَ فعلى رَبِّ المالِ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ دَفْعِ الزَّكاةِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 227 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.