Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب ذكر أهل الزكاة

Baca bab ini

  1. ٩٩٠ - مسألة: (الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثانى، المساكين؛ وهم الذين يجدون معظم الكفاية)
  2. ٩٩١ - مسألة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغنى وإن كثرت قيمته)
  3. ٩٩٢ - مسألة: (وإن كان من الأثمان، فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى، إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فهو غنى)
  4. ٩٩٣ - مسألة: (الثالث، العاملون عليها؛ وهم الجباة لها، والحافظون لها)
  5. ٩٩٤ - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)
  6. ٩٩٥ - مسألة: (فإن تلفت الصدقة فى يده من غير تفريط، أعطى أجرته من بيت المال)
  7. ٩٩٦ - مسألة: (الرابع، المؤلفة قلوبهم؛ وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن
  8. ٩٩٧ - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)
  9. ٩٩٨ - مسألة: (ويجوز أن يشترى بها أسيرا مسلما. نص عليه)
  10. ٩٩٩ - مسألة: (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؟ على روايتين)
  11. ١٠٠٠ - مسألة: (السادس، الغارمون؛ وهم المدينون، وهم ضربان؛ ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لإصلاح نفسه فى مباح)
  12. ١٠٠١ - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)
  13. ١٠٠٢ - مسألة: (ولا يعطى منها فى الحج. وعنه، يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه)
  14. ١٠٠٣ - مسألة: (الثامن، ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده)
  15. ١٠٠٤ - مسألة: (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما)
  16. ١٠٠٥ - مسألة: (و)
  17. ١٠٠٦ - مسألة: (والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما)
  18. ١٠٠٧ - مسألة: (والغازى ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر)
  19. ١٠٠٨ - مسألة: (ولا يزاد أحد منهم على ذلك)
  20. ١٠٠٩ - مسألة: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم)
  21. ١٠١٠ - مسألة: (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى، إلا أربعة؛ العامل، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازى)
  22. ١٠١١ - مسألة: (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازى وابن السبيل شئ بعد حاجتهم، لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا. وظاهر كلام الخرقى فى الم
  23. ١٠١٢ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى)
  24. ١٠١٣ - مسألة: (وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل، لم يقبل)
  25. ١٠١٤ - مسألة: (فإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه، فعلى وجهين)
  26. ١٠١٥ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قبل
  27. ١٠١٦ - مسألة: (وإن ادعى أن له عيالا، قلد وأعطى)
  28. ١٠١٧ - مسألة: (ومن سافر أو غرم فى معصية، لم يدفع إليه)
  29. ١٠١٨ - مسألة: (ويستحب صرفها فى الأصناف كلها. فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف، إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا)
  30. ١٠١٩ - مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم)
  31. ١٠٢٠ - مسألة: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، وإلى غريمه)
  32. فصل
  33. ١٠٢١ - مسألة: (ولا)
  34. ١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا إلى الزوجة)
  35. ١٠٢٣ - مسألة: (ولا لبنى هاشم، ولا مواليهم)
  36. ١٠٢٤ - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
  37. ١٠٢٥ - مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه، أو إلى الزوج، أو بنى المطلب؟ على روايتين)
  38. ١٠٢٦ - مسألة؛ (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم يجزئه، إلا الغنى إذا طنه فقيرا، فى إحدى الروايتين)
  39. فصل
  40. ١٠٢٧ - مسألة: (وأفضل ما تكون فى شهر رمضان، وأوقات الحاجات)
  41. ١٠٢٨ - مسألة: (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
  42. ١٠٢٩ - مسألة: (ومن أراد الصدقة بماله كله، وهو يعلم من نفسه
  43. ١٠٣٠ - مسألة: (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة)