Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ذكر أهل الزكاة
- ٩٩٠ - مسألة: (الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثانى، المساكين؛ وهم الذين يجدون معظم الكفاية)
- ٩٩١ - مسألة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغنى وإن كثرت قيمته)
- ٩٩٢ - مسألة: (وإن كان من الأثمان، فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى، إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فهو غنى)
- ٩٩٣ - مسألة: (الثالث، العاملون عليها؛ وهم الجباة لها، والحافظون لها)
- ٩٩٤ - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)
- ٩٩٥ - مسألة: (فإن تلفت الصدقة فى يده من غير تفريط، أعطى أجرته من بيت المال)
- ٩٩٦ - مسألة: (الرابع، المؤلفة قلوبهم؛ وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن
- ٩٩٧ - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)
- ٩٩٨ - مسألة: (ويجوز أن يشترى بها أسيرا مسلما. نص عليه)
- ٩٩٩ - مسألة: (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؟ على روايتين)
- ١٠٠٠ - مسألة: (السادس، الغارمون؛ وهم المدينون، وهم ضربان؛ ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لإصلاح نفسه فى مباح)
- ١٠٠١ - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)
- ١٠٠٢ - مسألة: (ولا يعطى منها فى الحج. وعنه، يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه)
- ١٠٠٣ - مسألة: (الثامن، ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده)
- ١٠٠٤ - مسألة: (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما)
- ١٠٠٥ - مسألة: (و)
- ١٠٠٦ - مسألة: (والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما)
- ١٠٠٧ - مسألة: (والغازى ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر)
- ١٠٠٨ - مسألة: (ولا يزاد أحد منهم على ذلك)
- ١٠٠٩ - مسألة: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم)
- ١٠١٠ - مسألة: (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى، إلا أربعة؛ العامل، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازى)
- ١٠١١ - مسألة: (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازى وابن السبيل شئ بعد حاجتهم، لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا. وظاهر كلام الخرقى فى الم
- ١٠١٢ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى)
- ١٠١٣ - مسألة: (وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل، لم يقبل)
- ١٠١٤ - مسألة: (فإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه، فعلى وجهين)
- ١٠١٥ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قبل
- ١٠١٦ - مسألة: (وإن ادعى أن له عيالا، قلد وأعطى)
- ١٠١٧ - مسألة: (ومن سافر أو غرم فى معصية، لم يدفع إليه)
- ١٠١٨ - مسألة: (ويستحب صرفها فى الأصناف كلها. فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف، إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا)
- ١٠١٩ - مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم)
- ١٠٢٠ - مسألة: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، وإلى غريمه)
- فصل
- ١٠٢١ - مسألة: (ولا)
- ١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا إلى الزوجة)
- ١٠٢٣ - مسألة: (ولا لبنى هاشم، ولا مواليهم)
- ١٠٢٤ - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
- ١٠٢٥ - مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه، أو إلى الزوج، أو بنى المطلب؟ على روايتين)
- ١٠٢٦ - مسألة؛ (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم يجزئه، إلا الغنى إذا طنه فقيرا، فى إحدى الروايتين)
- فصل
- ١٠٢٧ - مسألة: (وأفضل ما تكون فى شهر رمضان، وأوقات الحاجات)
- ١٠٢٨ - مسألة: (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
- ١٠٢٩ - مسألة: (ومن أراد الصدقة بماله كله، وهو يعلم من نفسه
- ١٠٣٠ - مسألة: (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة)