Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 247

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. ١٠٠١ - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)

السَّابِعُ، في سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ.

ــ

١٠٠١ - مسألة: (السَّابِعُ، في سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ) هذا الصِّنْفُ السَّابِعُ مِن أصْنافِ الزَّكاةِ. ولا خِلافَ في اسْتِحْقاقِهم، وبَقاءِ حُكْمِهم. ولا خِلافَ في أَنَّهم الغزاةُ؛ لأنَّ سَبيلَ اللَّهِ عندَ الإِطْلاقِ هو الغَزْوُ، وقالْ اللَّهُ تعالى: ﴿وَقَتِلُواْ فِي سَبيلِ اللَّهِ﴾ (١). وقال: ﴿وَتُجَهِدُونَ فِىٍ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢). وقال: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَتِلُونَ في سَبِيْلِهِ صَفًّا﴾ (٣). ذَكَر ذلك في غيرِ مَوْضِعٍ مِن كِتابِه العزِيزِ.

فصل: وإنَّما يَسْتَحِقُّ هذا السَّهْمَ الغُزاةُ الَّذين لا دِيوانَ لهم، وإنَّما يَتَطَوَّعُون بالغَزْوِ إذا نَشِطُوا. قال أحمدُ: يُعْطى ثَمَنَ الفَرَسِ، ولا يَتَوَلَّى مُخْرِجُ الزَّكاةِ شِراءَ الفَرَسِ بنَفْسِه؛ لأنَّ الواجِبَ إيتاءُ الزَّكاةِ، فإنِ اشْتَراها بنَفْسِه فما أعْطىَ إلَّا فَرَسًا. وكذلكَ الحُكْمُ في شِراءِ السِّلاحِ والمُؤْنَةِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 247 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.