Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. ٩٩٧ - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)

الْخَامِسُ، الرِّقَابُ؛ وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ.

ــ

الآيَةِ. وحَكَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ، أنَّه قال: المُؤلَّفَةُ قد انْقَطَعَ حُكْمُهم اليومَ. والمَذْهَبُ الأوَّلُ؛ لِما ذَكَرْنا. ولعلَّ معنَى قولِ أحمدَ: انْقَطَعَ حُكْمُهم. أنَّه لا يُحْتاجُ إليهم في الغالِبِ، أو أنَّ الأئِمَّةَ لا يُعْطونَهم اليومَ شيئًا، لعَدَمِ الحاجَةِ إليهم، فإنَّهم إنَّما يجوزُ إعْطِاؤُهم عندَ الحاجَةِ إليهم. واللَّهُ سبحانَه أعلمُ.

٩٩٧ - مسألة: (الخامسُ، الرِّقابُ؛ وهُم المُكاتَبُون) لا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أهْلِ العِلْمِ في ثُبُوتِ سَهْمِ الرِّقابِ، ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ في أنَّ المُكاتَبِين مِن الرِّقابِ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ إليهم. وهو قولُ الجُمْهورِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 236 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.