Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 360

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . .]
  3. ١٠٤٤ - مسألة: (وإن بلغ صبى، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، فكذلك. وعنه، لا يلزمهم شئ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طَرَأ أوْجَبَ الإِمْساكَ، كقِيامِ البَيِّنَةِ بالرُّؤْيَةِ. والثّانِيَةُ، لا يَلْزَمُهم الإِمْساكُ. وإليه ذَهَب مالكٌ، والشافعىُّ. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ، أنَّه قال: مَن أَكَل أوَّلَ النَّهارِ فلْيَأْكُلْ آخِرَه؛ لأنَّه أُبِيحَ له الفِطْرُ أوَّلَ النَّهارِ ظاهِرًا وباطِنًا، فإذا أفْطَرَ كان له اسْتِدامَةُ الفِطْرِ، كما لو دامَ العُذْرُ. وهل يَجِبُ عليهم القَضاءُ؟ فيه رِوايَتان؛ إحْداهما، يَجِبُ؛ لأنَّهم أدْرَكُوا بعضَ وَقْتِ العِبادَةِ، فلَزِمَهم القَضاءُ, كما لو أدْرَكُوا بعضَ وقتِ الصَّلاةِ. وهذا قولُ إسحاقَ في الكافِرِ إذا أسْلَمَ. والثانيةُ، لا يَلْزَمُهم. وهو قولُ مالكٍ، وأبى ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ في الكافِرِ إذا أسْلَمَ. والأوَّلُ ظاهِرُ المَذْهَبِ؛ لأنَّهم لم يُدْرِكُوا وَقْتًا يُمْكِنُهم التَّلَبُّسُ بالعِبادَةِ فيه، أشْبَهَ ما لو زالَ عُذْرُهم بعدَ خُروجِ الوَقْتِ.

فصل: ويَجِبُ على الكافِرِ صومُ ما يَسْتَقْبِلُ مِن الشَّهْرِ بغيرِ خِلافٍ، ولا يَجِبُ قَضاءُ ما مَضَى في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ. وقال عَطَاءٌ: عليه القَضاءُ. وعن الحسنِ كالمَذْهَبَيْن. ولَنا، أنَّها عِبادَةٌ انْقَضَت في حالِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 360 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.