Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته
  3. ١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طهارةٍ: فإن كان أَقْطَعَ اليَدَين، فوجَدَ مَن يُوَضِّئُه مُتَبَرِّعًا، لَزِمَه ذلك؛ لأنَّه قادِرٌ عليه، وإن لم يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُه إلَّا بأجْرٍ يَقْدِرُ عليه، لَزِمَه، كما يلْزَمُه شِراءُ الماءِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه، كما لو عَجَز عن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 364 (SanadKitab #19188, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.